الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاعلمي أنه لا يجوز لزوجك أن يسيء إليك بسب أو شتم أو غيره، وإن فعل دون عذر - كنشوز - فلك طلب الطلاق منه. قال خليل في مختصره الفقهي: ولها التطليق بالضرر البين. وقال صاحب نظم الكفاف موضحاً أنواع الضرر التي يمكن لمن تأذت بها أن تطلب الطلاق:
للمرأة التطليق إن آذاها * بشتمها وشتم والداها
تحويل وجهه وقطع النطق * وأخذ مالها بغير حق
وانظري الفتوى: 33363.
فكون المرأة يجوز لها أن تطلب الطلاق في حالة ما، لا يعني ذلك أنها إن تركت حقها في طلبه تأثم. والخلاصة أنك إن كنت متضررة حقا من زوجك فلك أن تطلبي منه الطلاق، ولك أن تصبري عليه، وأنت مأجورة إن شاء الله ولست آثمة في ذلك، وبما أن لك أولادا من هذا الزوج فلا ننصح بطلب الطلاق منه إلا بعد استنفاد كل الوسائل الممكنة لحل الخلافات، ومحاولة الصبر والتغاضي عما يمكن التغاضي عنه من الهفوات، حفاظا على كيان الأسرة ومصلحة الأبناء. وللفائدة انظري الفتويين رقم:2589، 49841.
والله أعلم.