الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذا اللفظ وعد بالطلاق لأن صيغته صيغة مستقبل فهو قد أقسم أن زوجته ستذهب إلى أهلها مطلقة، فإن كان فعل ما أقسم على فعله وهو ذهاب زوجته إلى أهلها مطلقة فقد بر بيمينه وطلقت عليه زوجته وله ارتجاعها مادامت في عدتها دون عقد أو شهود، إن كانت تلك هي طلقتها الأولى أو الثانية.
وإن لم يكن قد فعل ما أقسم عليه من تطليقها فلاشيء عليه، وينبغي أن يكفر عن يمينه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير. رواه مسلم وغيره. وتلزمه كفارة واحدة. ومن كرر اليمين على شيء واحد، وحنث فعليه كفارة واحدة. قال في مواهب الجليل عند قول خليل المالكي: والله ثم والله، وإن قصده يعني أن الحلف بالله أو بشيء من أسمائه أو صفاته إذا كرر اليمين على ذلك الشيء بعينه، فإنما عليه كفارة واحدة. انتهى.
وتراجع الفتوى رقم:69012 ، والفتوى رقم: 30719.
والله أعلم.