الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الاقتراض من البنك الربوي بفائدة حرام شرعاً لأنه ربا، والواجب على من فعله وهو يعلم تحريمه أن يتوب إلى الله عز وجل، ويعزم على عدم العود لمثل هذا الذنب، قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ {البقرة:278}.
وأما من اقترض من البنك الربوي وهو جاهل بالحكم، فإنه لا إثم عليه إذ كان معذوراً بجهله، وليعلم أنه من فرط في السؤال ليس معذوراً بجهله.
وسواء كان المقترض جاهلاً أو عالماً بالحكم الشرعي فإنه إن اقترض واستثمر القرض في عمل مباح فأرباحه مباحة لأن النقد لا يتعين، والإثم لا يكون في النقد، وإنما يترتب في ذمة المقترض بالربا.
والله أعلم.