الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقبل الجواب عما سألت عنه، نريد أولاً أن ننبهك إلى أننا قد بينا من قبل الأحكام المتعلقة بالجنين إذا خرج ميتاً، ولك أن تراجع فيها فتوانا رقم: 7135.
وحول النقطة الأولى، فإن الولد إذا لم يُتبين ما إذا كان ذكراً أو أنثى فإنه يسمى اسما يصلح لكلا الجنسين، قال ابن قدامة في المغني: مسألة: قال: (فإن لم يتبين أذكر هو أم أنثى سمي اسما يصلح للذكر والأنثى)... قال: فإذا لم يعلم هل السقط ذكر أو أنثى سمي اسما يصلح لهما جميعاً، كسلمة وقتادة وسعادة وهند وعتبة وهبة الله ونحو ذلك... انتهى.
والله أعلم.