الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن العمل الذي كلف به الأخ السائل يشتمل على محذورين:
الاول: الإعانة على الإثم، فإن عمل شركة التأمين غير جائز شرعا إن كانت هذه الشركة شركة تأمين تجاري تقليدي، لقوله تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2}
أما إن كانت شركة تأمين إسلامي تعاوني فلا بأس، وراجع في بيان حكم التأمين التجاري والعمل فيه في الفتوى رقم: 2593.
المحذور الثاني: هو دفع الرشوة لموظف شركة التأمين وهي رشوة محرمة؛ لأنه لا يجوز للموظف أخذ مال مقابل عمله، كما لا يجوز لك بذله إلا مضطرا، ولا ضرورة فيما يظهر.
والله أعلم.