الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فحصة أبيكم في البيت الذي تركته زوجته، إما أن يكون أعطاها بينكم على سبيل الهبة وإن كانت بصورة البيع، لأن العبرة في العقود بالمعاني لا بالألفاظ والمباني، فإذا قبضت في حياته فهي هبة مشروعة لا حرج عليكم في تملكها، وتراجع في ذلك الفتوى رقم: 893.
وأما إذا كان قد باع حصته لكم بيعاً حقيقياً لكنه لم يقبض ثمن المبيع فالبيع صحيح والثمن باق في ذمتكم، وإذا مات قبل أن تدفعوه فإنه يرثه ورثته، وزوجته الجديدة من جملتهم، أما إن كان الواقع هو أنه لم يرفع يده عن حصته في العمارة وإنما كتب عقد بيع صوري لها من أجل حرمان بعض الورثة منها فيما بعد فإن هذا يكون تحايلاً على حق من لم يدخل في ذلك العقد، وهو أمر محرم، ولا يجيز لكم أنتم أن تستبدوا بحصة أبيكم إذا مات عنها دون زوجته ومن سيولد له من ورثة.
والله أعلم.