الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذا الزواج باطل لكونه وقع في عدتها من زوجها الأول، ثم إنها حامل من زنى وإن كان الحمل ينسب لصاحب الفراش وهو زوجها الأول إلا أن يلاعنها فينفي نسبة الولد إليه، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسق ماءه زرع غيره. رواه الترمذي وحسنه. فتجب عليه مفارقتها فورا، وعليه أن يتوب إلى الله تعالى مما اقترفه إن كان أقدم على الزواج بها عالما بحالها، وليعلم أن الكتابيات لا يجوز نكاحهن إلا إذا كن عفيفات غير متخذات أخدان في قول أكثر أهل العلم، لقول الله تعالى: اليَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالمُحْصَنَاتُ مِنَ المُؤْمِنَاتِ وَالمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آَتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الآَخِرَةِ مِنَ الخَاسِرِينَ {المائدة:5} وانظر الفتوى رقم: 323.
فإذا انتهت عدة تلك الفتاة من زوجها الذي طلقها ووضعت حملها واستقامت من فسوقها جاز له حينئذ أن يعقد عليها عقدا جديدا في رأي بعض أهل العلم، وبعضهم منع ذلك ورأى أنها تحرم عليه تحريما مؤبدا، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 26696، 51167.
ومادامت هي غير عفيفة فلا ننصحه بنكاحها إذ لا تؤمن في عرضها وتدنيس فراشه، وانظر الفتويين: 5315، 8846.
والله أعلم.