الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالزنا بالمحارم من أقبح الذنوب وأكبر الكبائر، وقد سبق الكلام عن ذلك في الفتوى رقم: 44212، والفتوى رقم: 30031، وإثم الزاني بالمحارم أعظم من إثم الزاني بغير المحارم.
وأما من حيث العقوبة فقد ورد في الحديث الشريف كما عند البيهقي والنسائي في سننه الكبرى عن معاوية بن قرة عن أبيه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أباه جد معاوية إلى رجل عرس بامرأة أبيه فضرب عنقه وخمس ماله.
ولكن الذي عليه جماهير الفقهاء هو أنه لا فرق بين عقوبة الزاني بمحرمه وبين عقوبة غيره من الزناة. وحملوا الحديث على المستحل لذلك. وللإمام أحمد رواية بأنه يقتل مطلقا، مستحلا أو غير مستحل.
وعلى كل، فلا يتولى هذه العقوبة إلا السلطان العام أو من ينيبه عنه في هذا الباب.
وأما حكم قتل الطفل بعد الولادة، وحكم قتل الزانيين من قبل والدهما فإنه يعتبر قتلا حراما، داخلا في الوعيد الذي جاء في قول الله تعالى: وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا {النساء:93}. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم. رواه النسائي والترمذي، وصححه الألباني.
والذي ينبغي أن يطلب فيه الدليل هو خروج القاتل من هذا الوعيد، لا دخوله فيه؛ لأن أي قاتلِ مسلم يعتبر داخلا في عموم الآية الكريمة والحديث الشريف.
إلا أن جماهير أهل العلم على أن الوالد لا يقتل بأبيه، ولك أن تراجع في هذا فتوانا رقم: 17409.
والله أعلم.