الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فتطويل الحواجب للزينة لا يجوز سواء كان ذلك للرجل أو المرأة، وأما إذا كانت قصيرة بحيث يعد عيباً ونقصاً فلا مانع من تطويله بقدر ما يزيل العيب، سواء كان ذلك بحلقه بالموسى ونحوه لينبت محله شعر أحسن أو بغير ذلك، وكذلك حفه إذا كان للزينة فلا يجوز، وأما إذا كان لإزالة عيب بأن طال وحصل منه أذى أو تشوه فلا بأس بذلك، وللمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 29988.
والله أعلم.