أنواع الفدو، وحكم كل نوع
22-1-2004 | إسلام ويب
السؤال:
ذبح الفدو:كيف يتم توزيع اللحم وهل يجوز لأهل البيت أن يأكلوا منه؟
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان مقصودك بالفدو: الأضحية، فالمستحب أن تقسم إلى ثلاثة أثلاث، قال الإمام أحمد: نحن نذهب إلى حديث عبد الله: "يأكل هو الثلث، ويطعم من أراد الثلث، ويتصدق على المساكين بالثلث" وبعض الفقهاء قال: تجعل نصفين: يأكل نصفاً، ويتصدق بنصف، ومثل الأضحية العقيقة التي تذبح عن الصبي.
وإن كان المقصود بالفدو: هدي التمتع والقران، وهو ما يلزم كلاً من المتمتع بالعمرة إلى الحج، والحاج القارن.
وكلاهما يجب عليه أن يذبح هديه في مكة لفقراء الحرم، ولهما أن يأكلا من الهدي، وأن يهديا منه ما يشاءان، لأنه دم شكران، لا دم جبران.
وإن كان المقصود بالفدو: دم الجبران وهو ما وجب على الحاج أو المعتمر لارتكاب محظور من محظورات الإحرام، فلا يجوز له الأكل منه، ولا الإهداء، بل الواجب صرفه على فقراء الحرم، لتعلق حقهم به.
والله أعلم.