الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقول زوج ابنتك كتابة (بنتك لا تلزمني) كناية عن الطلاق، فإن كان يقصد بها الطلاق، فتقع بها طلقة واحدة رجعية، وانظري في ذلك الفتوى رقم: 93555.
وإن لم يقصد بها الطلاق فلا يقع بها شيء، وسبق بيانه في الفتوى رقم: 45333، علماً بأن الكتابة لا يقع بها الطلاق ولو كان صريحاً إلا مع نيته.
والله أعلم.