الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالقصر للرباعية في السفر رخصة، وليس بعزيمة عند جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى. فمن قصر فقد أتى بالسنة، ومن أتم فقد فعل جائزا وصلاته صحيحة، ولا يكون آثما. وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 5164.
وأما الفطر في السفر فإن كان لا يشق الصوم على المسافر فهو أفضل إبراء لذمته، وإن شق عليه فالله تعالى يحب منه في هذه الحالة أن يترخص برخصه ولا يشق على نفسه؛ لأن الله أقام هذا الدين على اليسر، قال الله تعالى: يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ {البقرة: 185}
وكذلك صلاة الرواتب فإن الأفضل أن يأتي بها وهو مذهب جمهور أهل العلم، أما قول ابن عمر: صحبت النبي صلى الله عليه وسلم فلم أره يسبح في السفر. أي يصلى النافلة الراتبة فقال عنه النووي: لعل النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الرواتب في رحله، ولا يراه ابن عمر، فإن النافلة في البيت أفضل، ولعله تركها بعض الوقت تنبيها على جواز تركها. وقد فصلنا كلام أهل العلم في هذا في الفتوى رقم: 65773.
والذين قالوا بأن السنة عدم الإتيان بالرواتب يرون أن تركها بهذا السبب لا يفوت على صاحبه أجرها لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. رواه البخاري.
والله أعلم.