الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجوز التبرع بالدم لمن احتاج إليه وقد سبق بيان ذلك برقم
5090وأما أخذ مقابل عوضاً عنه فلا يجوز، لأنه يكون بيعاً حينئذ، ولا يجوز للمسلم أن يبيع دمه أو جزءاً من أعضائه، إلا إذا كان هذا العوض على سبيل الهدية، ولم يشترطها المتبرع ولم تَتُق إليها نفسه. وأما التبرع بالأعضاء فقد سبق بيانه برقم
4005 والله أعلم.