الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الدم المسفوح محرم، فلا يجوز بيعه أو شراؤه إلا لضرورة، لأن الله تعالى إذا حرم شيئاً حرم ثمنه، فمن ثبت عنده أن جهة معينة تبيع الدم فلا يجوز له التبرع به لهذه الجهة لما في ذلك من إعانتها على الإثم، والله عز وجل يقول: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}، وراجع للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 5090، والفتوى رقم: 7041.
والله أعلم.