الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإننا ننصح بما نصح به النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: يا علي ثلاث لا تؤخرها: الصلاة إذا أتت، والجنازة إذا حضرت، والأيم إذا وجدت لها كفؤاً. رواه الإمام أحمد والترمذي عن علي رضي الله عنه.
فلا ينبغي للمرأة إذا تقدم لها صالح في دينه وخلقه أن ترده بحجة الدراسة، لأنه لا تعارض بين طلب العلم والزواج. وعلى افتراض وجود التعارض فما هو المرجح منهما، فنقول: إن كان العلم الذي تطلبه فرض عين عليها، كتعلم الصلاة والصيام والزكاة إن كان لها مال تزكيه، والحج إن كانت قادرة عليه ففي هذه الحالة يقدم العلم على الزواج، وإن كان العلم غير واجب عليها تعلمه وشعرت بحاجتها إلى النكاح فيتأكد في حقها الإقبال على النكاح، وإن خشيت الوقوع في الحرام وجب عليها أن تقبل بالكفء، وسبق توضيح ذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 10426، 26890، 28647.
والله أعلم.