الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الزوجة يجوز لها أن تطلب الطلاق ولو برفع أمرها إلى القاضي إذا أضر بها زوجها، كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 93030.
ولا يجوز لها أن تطلبه لغير ضرر، ومجرد الاختلاف مع الزوجة لا يبيحه لها ما لم يترتب عليه إضرار بها، ولا عبرة بما يخبر به الصالحون أو غيرهم من كون الزوج سيئاً أو نحو ذلك، بل المدار على حصول الضرر.
والذي ننصح به السائلة هو التريث في أمرها وعدم الاستعجال، حتى على افتراض أن زوجها صدر منه ما يبيح لها طلب الطلاق ما دام نادماً عليه، واعداً بعدم تكراره.
والله أعلم.