المعين على الحرام شريك في الإثم

6-5-2007 | إسلام ويب

السؤال:
أود أن أسأل: أخي معاشر لنصرانية ولم يتزوجها يقول لأنه ليس عنده فلوس وذلك صحيح وله طفل منها، هو لا يعمل لا نعرف لماذا وأمي تعطيه مالا دائما وهي تريد أن تعرف ما الحكم في ذلك؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا شك أن مجامعة أخيك لامرأة سواء كانت نصرانية أو مسلمة بلا عقد نكاح شرعي يعتبر زنا وهو من أكبر الكبائر ومن أقبح الفواحش والمنكرات، قال الله تعالى: وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلاً (الإسراء:32)، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن... رواه البخاري ومسلم.

ولا يجوز لأمك ولا لغيرها أن تعينه بالمال ما دام مصرا على الحرام، بل الواجب عليها أن تنهاه عن هذا المنكر وتفتح أمامه السبيل للعمل والكسب الحلال وإعانته على الزواج الشرعي وتكوين الأسرة المسلمة تكوينا صحيحا، وأما الولد الذي حصل من هذه العلاقة المحرمة فهو ولد زنا ولا ينسب إلى أبيه، ولا تثبت له الأحكام الشرعية من المحرمية والميراث وغير ذلك مما يثبت للولد الشرعي.

والله أعلم.

www.islamweb.net