الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يلزمك غسل ما أصاب قدمك أو ثوبك من الماء الموجود في الشوارع ولو كان مختلطاً بالنجاسة، إلا إذا كانت النجاسة غالبة عليه أو تحققت من إصابتها لثوبك أو غيره، ففي التاج والإكليل للمواق المالكي: من المدونة: لا بأس بطين المطر المستنقع في السكك والطرق يصيب الثوب أو الجسد والخف والنعل، وإن كان فيه العذرة وسائر النجاسات، وما زالت الطرق وهذا فيها، وكانوا يخوضون المطر وطينه ويصلون ولا يغسلونه. الشيخ: ما لم تكن النجاسة غالبة أو عينها قائمة. ابن بشير: يحتمل التقييد والخلاف، قال: كما لو كانت كذلك وافتقر إلى المشي فيه لم يجب غسله كثوب المرضعة، وقال الباجي: يعفى عما تطاير من نجاسة الطرق وخفيت عينه، وغلب على الظن ولم يتحقق. انتهى.
وعليه؛ فما تقوم به لا يلزمك ما لم تتحقق من إصابة النجاسة لثوبك أو غيره، أو كانت النجاسة غالبة على المياه المذكورة. وللفائدة راجع الفتوى رقم: 49637.
والله أعلم.