الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا تخرج الزوجة من عصمة زوجها إلا بطلاق صادر منه هو أو من حاكم شرعي، أو من قائم مقامه، أما طلاق المحكمة المدنية، فلا ينفذ ولا يصح، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 7561.
ويجوز أن يكون التنازل عن حضانة الأبناء عوضاً للطلاق، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 75298.
ولا يجوز للزوجة أن تطلب الطلاق إلا لعذر شرعي، كأن منعها من النفقة، أو تضررت من البقاء معه، أما كون زوجها تزوج امرأة أخرى فليس ذلك عذرا يبيح لها طلب الطلاق، فعلى الزوجة أن تكف عن هذا الطلب، وتحذر من الوعيد الشديد الوراد في ذلك، وسبق في الفتوى رقم: 1114.
لكننا ننصح الزوج أن يجيب زوجته للطلاق إن هي أصرت على ذلك وأن لا يذرها كالمعلقة، وإن أمكنه مع ذلك أن يأخذ حقه منها في حضانة الأبناء إذا كان الحق لها فيها، أو بعوض تدفعه له فهو أقرب للمصلحة.
والله أعلم.