المضاربة بين المنع والجواز

3-5-2007 | إسلام ويب

السؤال:
سؤالي عن الاستثمار والأرباح والفوائد حيث إن لي أحد الزملاء يستثمر أمواله في مؤسسة تقدم مشاريع استثمارية عديدة ، منها أن يستثمر عشرة آلاف ويحصل على أربعة أضعاف المبلغ بعد مضي سنة على بداية الاستثمار ، كما تقدم مشاريع أخرى تعطي على الأقل ضعف المبلغ المستثمر من دون أي خسائر أو تبعات ، ويملك هذه المؤسسة أخ مسلم يقول إنه يشغل الأموال في كثير من الشركات المتعددة الجنسيات ، ويحصل منها على أرباح جيدة يتقاسمها مع المستثمرين ، فأرجو أن تسلطوا الضوء على هذا الموضوع من حيث الضوابط الشرعية على أن تبينوا هل للمستثمر أن يأخذ ذلك القدر من الأرباح أم لا ؟ وهل يجوز مصاحبة هذا الصديق الذي يستثمر أمواله بهذه الطريقة ومعاملته والانتفاع بأمواله أم لا ؟ أريد إجابة عاجلة لأنها ستفيد الكثير من الإخوة.

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان هذا الأخ الذي يأخذ أموال الآخرين يضارب بها مضاربة شرعية ولا تكون مضاربة شرعية إلا بشروط منها:

* أن لا يكون رأس المال مضموناً من المضارب.

* ومنها أن لا يكون الربح بين المضارب وصاحب رأس المال دراهم محددة وإنما يكون جزءاً شائعاً كالنصف والربع والثلث ونحو ذلك.

* ومنها أن تكون المضاربة في الوجوه المباحة شرعاً وراجع للمزيد الفتوى رقم87688 والفتوى رقم 86028 .

وعليه فإذا كان الشخص المذكور يضمن لأصحاب رؤوس الأموال أموالهم أو يحدد مبلغاً محدداً للربح فإنه لا يجوز التعامل معه في هذه المعاملة وينصح بتركها والتوبة إلى الله عزو جل .

وأما معاملته في أمواله الحلال أو المختلطة فجائزة وما علم أنه مال حرام لم يجز معاملته فيه .

وبالنسبة لمصاحبته وصداقته فالنصيحة أن لا يتخذ المسلم صديقاً أو صاحباً إلا من كان تقياً ولا يكون المرء كذلك حتى يدع الحرام وفي الحديث :" لا تصاحب إلا مؤمناً ولا يأكل طعامك إلا تقي" رواه الترمذي

قال في فيض القدير: ومخالطة غير التقي يخل بالدين ويوقع في الشبة والمحظورات " أ.هـ.            

 والله أعلم .

www.islamweb.net