الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز لمن اؤتمن على سر أن يفشيه، فإن أفشاه فهو خائن للأمانة، ففي سنن أبي داود عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حدث الرجل بالحديث ثم التفت فهي أمانة. وقال الحسن البصري: إن من الخيانة أن تحدث بسر أخيك. وقد قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَخُونُواْ اللّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُواْ أَمَانَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ {الأنفال:27}، لا سيما إذا كان المؤتمن قد أكد الأمانة بالحلف عليها بكتاب الله تعالى، ولو قدر أنه خالف فعليه كفارة يمين.
والظاهر من سؤالك أنك قد التزمت بحفظ السر ولكنه انتشر من غيرك، فإن ثبت هذا الأمر وأقر به صاحبه فلا حرج عليك في الإخبار به الآن لأنه لم يعد إفشاء للسر ولا تلزمك كفارة، والطريق الصحيح لدفع ما يشاع عنك بأنك تكذبين هو أن تبيني أن هذا الأمر كان سراً ائتمنك عليه صاحبه، وأن الوفاء بذلك وعدم الإخبار لا يعد كذباً ولا تهمة؛ بل يعد مدحاً وشرفاً، ولا مكان لغضب هؤلاء الناس ولا ترويجاتهم المبنية على الهوى وعدم مراعاة حكم الشرع.
والله أعلم.