الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمسجد إذا بُني وأذن للناس بالصلاة فيه، صار وقفا لله تعالى، ولا يجوز بعد ذلك هدمه ولا بيعه ولا نقله إلى مكان آخر... وهذا هو ما عليه جماهير أهل العلم، وقال البعض بأنه إن وجدت مصلحة راجحة في بيعه أو هدمه ونقله، كأن يهجر وتتعطل منافعه، أو يضيق عن أهله فإنه ينقل إلى موضع آخر أو يباع أو يفعل به ما تقتضيه المصلحة، وقد بينا من قبل أن هذا هو القول الراجح في المسألة، ولك أن تراجع فيه الفتوى رقم: 28824، والفتوى رقم: 6658.
ولا شك في أن ما ذكرته من تبريرات يعتبر مسوغاً لما أردتموه من بيع المسجد، لما بينته من المصلحة المتوخاة من ذلك، وعليه فلا نرى حرجاً في بيع المسجد واستغلال ثمنه في بناء المسجد الجديد، وأما ما سألت عنه من بيعه للكنيسة، فذلك ما لا نراه صواباً، لأنه من إعانة الكفار على ما هم فيه من الباطل، والله تعالى يقول: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}، وقال ابن تيمية رحمه الله: وأما مذهب أحمد في الإجارة لعمل ناقوس ونحوه، فقال الآمدي لا يجوز، رواية واحدة، لأن المنفعة المعقود عليها محرمة، وكذلك الإجارة لبناء كنيسة، أو بيعة، أو صومعة، كالإجارة لكتب كتبهم المحرفة. انتهى من -اقتضاء الصراط المستقيم-.
والله أعلم.