الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان الشخص المذكور اقترض بفائدة من أي جهة كان القرض فإنه ارتكب إثماً، ويجب عليه أن يتوب إلى الله عز وجل، ويعزم على عدم العود لمثل هذا الذنب العظيم. أما عن حكم استثماره لمبلغ القرض في تجارة ونحوها فإن ذلك مباح، والأرباح الناتجة عنها مباحة، ولا يلزمه أن يتخلص من أصل القرض ولا من أرباحه، لأن الإثم تعلق بذمته هو لا بعين المال.
وإذا كان في تعجيل تسديد القرض مصلحة إسقاط الفوائد عنه فليبادر إلى ذلك حسب الإمكان، وإن لم توجد هذه المصلحة فلا نرى وجهاً لتعجيل السداد، لأن المستفيد في هذه الحالة هو المقرض الذي تعجل له الفوائد مع رأس ماله.
والله أعلم.