الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن حق الزوج منع زوجته من الخروج من البيت، وهذا ليس من باب التحكم والتسلط، وإنما من باب الصيانة والحفظ، ويحرم على الزوجة الخروج بغير إذن زوجها إلا للحاجات التي لا بد منها، كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 95195.
وهذا الحكم لا يختلف باختلاف المكان والزمان، بل يكون في المكان والزمان الذي يعم فيه الفساد أولى لاحتمال تعرضها للأذى من أهل الفسق والفجور، وهذا الحق الذي أعطي للزوج كغيره من الحقوق ليس مطلقاً، بل هو مقيد بعدم الإضرار بالغير وهو الزوجة هنا (لثبوت الدليل على أنه: لا ضرر ولا ضرار في الإسلام.) - ولا ينبغي للزوجين أن يتعنت كل واحد منهما في طلب حقه من الآخر - والضابط الكلي فيه هو ما ذكره الغزالي حيث يقول: أن لا يحب لأخيه إلا ما يحب لنفسه، فكل ما لو عومل به شق عليه وثقل على قلبه فينبغي أن لا يعامل به غيره. وجاء في معين الحكام في شرح الحديث: لا ضرر ولا ضرار. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتعمد أحدهما الإضرار بصاحبه وعن أن يقصدا ذلك جميعاً. انتهى من الموسوعة بتصرف. وللمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 2589، والفتوى رقم: 9560.
والله أعلم.