الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يشترط في الطلاق الشرعي أن يصدر من محكمة، ولا عن طريق مأذون، ولا يشترط لوقوعه علم الزوجة به، بل يكفي في وقوعه أن يتلفظ به الزوج، فإذا صدر لفظ الطلاق من الزوج فقد وقع الطلاق، ولا يحتاج إلى أي شيء آخر، هذا فيما بينه وبين ربه، أما قضاء فإن الطلاق لا يثبت إلا ببينة، فلو أنكرت الزوجة الطلاق فالقول قولها إلا أن يأتي الزوج ببينة، لأن الأصل بقاء النكاح، ولأنه متهم بإسقاط نفقتها.
جاء في بدائع الصنائع للكاساني وهو حنفي: وإن طالبته امرأة بالنفقة وقدمته إلى القاضي فقال الرجل للقاضي: كنت طلقتها منذ سنة وقد انقضت عدتها من هذه المدة وجحدت المرأة الطلاق فإن القاضي لا يقبل قول الزوج أنه طلقها منذ سنة، ولكن يقع الطلاق عليها منذ أقر به عند القاضي لأنه يصدق في حق نفسه لا في إبطال حق الغير...
ولذلك ننصح الأخ السائل بأن يوثق هذا الطلاق، أو يقيم عليه بينة من شهود وما إلى ذلك حتى يقع قانوناً وقضاء، وحتى لا تدعي عليه الزوجة شيئاً في المستقبل، أما إذا أمن من هذه الناحية فليس عليه شيء شرعاً، ولا يحتاج إلى الذهاب إلى محكمة ولا إلى مأذون، ولا إلى إشهاد على الطلاق.
والله أعلم.