الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالذي فهمناه من السؤال هو أنك تريد أن تعيد الزوجية بين أبويك، ولكن لمجرد إباحة المساكنة والدخول، لا للمعاشرة الزوجية، فإن كان الأمر كذلك وتقصد أن يشترط في عقد النكاح أن لا معاشرة بينهما، فإن ذلك لا يصح ويفسد به النكاح، جاء في حاشية الجمل، وهو من كتب الشافعية يعدد الشروط المخلة بصحة العقد: كشرط محتملة وطء عدمه أو أنه إذا وطئ طلق أو بانت منه أو فلا نكاح بينهما، فإن هذه كلها تخل بمقصوده الأصلي...
وأما إن كان هذا الشرط لا يصرح به في صلب العقد، ولكن الحال سيكون عليه في البيت فلا حرج في ذلك، لأن المعاشرة الزوجية حق للزوجين، فإذا تم الاتفاق بينهما على تركها، فلا حرج عليهما في ذلك، ويبقى حق كل منهما قائماً، له المطالبة به في أي وقت.
والله أعلم.