الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمهنة الطب من أشرف المهن لما يتوقف عليها من المصالح، وهي من فروض الكفاية، وقد تتعين إذا لم يوجد لها ما يكفي ممن يصلحون لها.
جاء في الموسوعة الفقهية: ... أما التطبيب مزاولةً فالأصل فيه الإباحة، وقد يصير مندوبا إذا اقترن بنية التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في توجيهه لتطبيب الناس، أو نوى نفع المسلمين لدخوله في مثل قوله تعالى: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، وحديث: {من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه}. إلا إذا تعين شخص لعدم وجود غيره أو تعاقد فتكون مزاولته واجبة. انتهى.
وقد بينا من قبل حدود مسؤولية الطبيب في تعاطي الطب، وقلنا إنه لا يضمن إلا إذا تعاطى الطب عن غير معرفة به أو أخطأت يده في عمله.
وأما إن كان خبيرا بالمهنة وطبق القواعد الصحيحة في المسألة ولم يخطئ في شيء منها إلا أن تطبيبه نتج عنه إصابة أو تلف، فهذا ليس عليه إثم ولا ضمان. ولك أن تراجع في جميع هذا فتوانا رقم: 50129.
وعليه، فننصح أخاك بأن لا يرفض الاشتغال بمهنة الطب إذا ثبت أنه يصلح لها. فقد يكون له فيها من الخير ما لا يجده في غيرها من المهن، ولكن عليه أن يحذر من الوقوع في الخطأ، وأن لا يمارس في التطبيب إلا ما هو موافق لقواعد الطب.
والله أعلم.