الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقولك لزوجتك (أنت محرمة علي ما فعلته) قاصداً بذلك اليمين على نفي أمر لم تفعله في ظنك ولم تقصد بهذا الحلف الطلاق ولا الظهار تلزمك منه كفارة يمين بنفس اللفظ، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم: عن ابن عباس أنه كان يقول في الحرام: يمين يكفرها، وقال ابن عباس: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وفي رواية عن ابن عباس قال: إذا حرم الرجل امرأته فهي يمين يكفرها. وذكر مسلم حديث عائشة في سبب نزول قوله تعالى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ. وقد اختلف العلماء فيما إذا قال لزوجته: أنت علي حرام، فمذهب الشافعي أنه إن نوى طلاقها كان طلاقاً، وإن نوى الظهار كان ظهاراً، وإن نوى تحريم عينها بغير طلاق ولا ظهار لزمه بنفس اللفظ كفارة يمين ولا يكون ذلك يميناً، وإن لم ينو شيئاً ففيه قولان للشافعي: أصحهما يلزمه كفارة يمين، والثاني أنه لغو لا شيء فيه ولا يترتب عليه شيء من الأحكام، هذا مذهبناً. وحكى القاضي عياض في المسألة أربعة عشر مذهباً. ثم سردها رحمه الله، ومن أراد المزيد فليرجع إليها.
والله أعلم.