حكم الاقتراض بفائدة لدفع ضرر محقق عن الأب

12-5-2007 | إسلام ويب

السؤال:
أبى عليه ديون عديدة أدت إلى مساءلته قانونيا فاضطررت لأخذ قرض لكي أسد ديونه، فهل هذا القرض إثم علي، وأنا عائل الأسرة الوحيد؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كنت قد أخذت هذا القرض بفائدة ربوية لتدفع عن أبيك ضرراً محققاً كدخول السجن، لمدة تضر به ولم تجد طريقاً لدفع هذا الضرر سوى ذلك فلا حرج عليك، لأن ذلك من الضرورات التي تبيح ما حرم الله، كما قال الله تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ  {الأنعام:119}، ولا يؤثر في ذلك كون هذه الضرورة متعلقة بأبيك لا بشخصك، لأن حبس الأب يشق على الابن ويضر به مثل يشق عليه ويضر به حبس نفسه، بل ربما كان أشد ولهذا المعنى اعتبر جماعة من أهل العلم التهديد بحبس الأب أو إلحاق الأذى به إكراهاً في حق الابن، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 48727، والفتوى رقم: 31292.

والله أعلم.

www.islamweb.net