حكم دفع الثمن نيابة عن البائع إلى البنك الربوي
8-8-2001 | إسلام ويب
السؤال:
أردت شراء بيت بثلاثين ألف دينار على أن يقبض صاحب البيت خمسة عشر ألف دينار والباقى أقوم بتسديده للمصرف على دفعات لأن صاحب المنزل مدين للمصرف بخمسة عشرة ألف دينار قرضا ربويا علما بأن القرض لم يدخل فى بناء البيت وإنما استقرضه في أزمة مالية أخرى لا علاقة لها بالبيت فهل يجوز ذلك ؟والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجوز لك شراء البيت المذكور ، من صاحبه (وليس من البنك ) وذلك على الصورة المذكورة في السؤال، وكون المبلغ المتبقي عليك من الثمن ستدفعه نيابة عن بائع البيت إلى البنك لا يؤثر في صحة العقد بينك وبين بائع البيت، كما لا تكون بذلك الدفع معيناً على الإثم، لأن الصفقة المحرمة التي وقعت بين بائع البيت والمصرف وقعت قبل أن تدخل أنت في صفقة مع البائع، وما بقي الآن إنما هو من تبعاتها.
هذا، ومما يجب التنبه له أن عليك في حال دفعك الأقساط أن لا تضطر إلى فتح حساب لدى البنك الربوي، بل اكتف بوضع النقود في حساب البائع فقط.
والله أعلم.