الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنك لم تذكر لنا صيغة يمين الطلاق التي تلفظ بها الحالف، والأصل لزوم الطلاق إذا حنث الحالف به، ولا تترتب عليه كفارة، هذا مذهب جمهور أهل العلم، وقد رجح شيخ الإسلام ابن تيمية أن الحالف بالطلاق إن كان لا يريد وقوع الطلاق وإنما يريد الحث على فعل شيء أو المنع من فعله فإن هذا يمين تلزمه كفارة يمين فقط إذا حصل المعلق عليه، وراجع في تفصيل ذلك الفتوى رقم: 11592، وكفارة اليمين يجب إخراجها فوراً كما في الفتوى رقم: 42979.
لكن ننصح الشخص الحالف بالرجوع إلى المحاكم الشرعية للنظر في حقيقة يمينه وما يترتب عليه.
والله أعلم.