الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالطهارة على ثلاثة أنواع:
النوع الأول: الطهارة من الذنوب والمعاصي، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله تعالى أن يطهره من الذنوب والمعاصي، ففي صحيح مسلم عن عبد الله بن أبي أوفي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: اللهم لك الحمد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد، اللهم طهرني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الوسخ. وهذه الطهارة هي الأصل لما بعدها فمن لم يطهر قلبه لا يطهر ثوبه وبدنه غالبا لعدم تحفظه وتحرزه.
النوع الثاني: الطهارة من الخبث وهو النجاسة الحسية؛ كالبول والغائط والدم والخمر المائع وغير ذلك من أنواع النجاسات الحسية، وهذه لا يطهرها إلا الماء الطهور عند جماهير أهل العلم، وذلك بأن تغسل به حتى يزال لونها وطعمها وريحها؛ إلا نجاسة الكلب والخنزير وما تولد منهما فلا بد من غسلها سبع مرات إحداهن بالتراب، على خلاف بين أهل العلم في بعض تفاصيل ذلك.
النوع الثالث: الطهارة من الحدث وهو على قسمين:
القسم الأول: حدث أكبر وهو ما أوجب الغسل كخروج المني وتغييب الحشفة وهي طرف الذكر أو مقدارها من مقطوعها في فرج قبلا كان أو دبرا ولو لم ينزل المني، ويجب الغسل على المغيب، والمغيب فيه، ومن ذلك وجوب الغسل على المرأة إذا انقطع حيضها أو نفاسها.
القسم الثاني: حدث أصغر وهو ما أوجب الوضوء وهو خروج شيء من أحد السبيلين سواء كان بولا أو مذيا أو غائطا أو حصاة أو غير ذلك المهم أن يخرج شيء من أحد السبيلين.
ومن ذلك: مس الفرج ببطن الكف سواء كان فرج نفسه أو فرج غيره، ومن ذلك: زوال العقل بنوم أو إغماء أو سكر أو غير ذلك، ومن ذلك: مس المرأة الأجنبية المشتهاة أي التي بلغت سنا تشتهى فيه عند أصحاب الطباع السليمة، وهذا على رأي بعض أهل العلم، ومن ذلك: أكل لحم الجزور وهو رأي لبعض أهل العلم أيضا، وللمزيد من الفائدة عن نواقض الوضوء المتفق عليها والمختلف فيها تراجع الفتوى رقم: 1795.
والغسل من الجنابة يحصل بالنية وتعميم البدن بالماء. والوضوء يحصل بالنية وغسل الوجه واليدين إلى المرفقين ثم مسح الرأس ثم غسل الرجلين إلى الكعبين.
ومن شروط الطهارة:
1- الإسلام فلا تصح طهارة الكافر إلا الزوجة الكتابية يلزمها زوجها بالغسل بعد الحيض أو النفاس أن تغتسل ليطأها، فالكافر لو لزمه ما يوجب الغسل في الكفر واغتسل في كفره ثم أسلم لزمه إعادة غسله.
2- التمييز فلا يصح الوضوء ولا الغسل من غير مميز إلا الصبي الذي يحرم عنه وليه، فإنه يوضئه قبل الطواف به، وكذا الزوجة المجنونة تغسل بعد طهرها من الحيض قبل وطئ زوجها لها.
3- إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة.
4- إزالة النجاسة العينية من البدن قبل غسله
5- انقطاع ما يمنع صحة الغسل لرفع الحدث وهو الحيض والنفاس للمرأة.
5-النية.
6- تعميم البدن بالماء في الغسل.
وينبغي للأخ السائل أن يتصل بأحد المشايخ المعروفين بالعلم في بلده ليشرح له ويدله على كتاب مختصر يتناسب مع مستواه فيه ما يتعلق بصفة الطهارة والصلاة، وما يحتاجه من العبادات والمعاملات التي يزاولها فتعلم ذلك من الواجبات العينية.
والله أعلم.