الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذه الصورة لا تجوز، لأنها لم تدخل في شيء من صور المزارعة المشروعة، وقد نص أهل العلم على أن رب الأرض إذا اشترط أن يأخذ من المحصول شيئاً قبل القسمة، مقابل البذور أو الأسمدة أو غيرهما من النفقات، فإن ذلك يكون مفسداً للمزارعة، قال ابن قدامة في المغني: أما إذا اتفقا على أن يأخذ رب الأرض مثل بذره، فلا يصح، لأنه كأنه اشترط لنفسه قفزانا معلومة، وذلك شرط فاسد، تفسد به المزارعة، لأن الأرض ربما لا يخرج منها إلا تلك القفزان، فيختص رب المال بها، وربما لا تخرجها الأرض. انتهى. وهذه هي عين مسألتك.
وإذا فسدت المزارعة في مثل الصورة الواردة في السؤال فإن المحصول يكون كله لصاحب الأرض، قليلاً كان أو كثيراً، وعليه أجرة المثل يدفعها للزارع.
والله أعلم.