الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقولك لزوجتك (لا أريدك روحي عند أهلك) كناية في الطلاق، لو نويت به الطلاق لوقع، حيث إن الكناية يقع بها الطلاق بالنية.
وحيث إنك لم تنوه فلا يقع حينئذ، والعبرة بنية الزوج لا بنية الزوجة. وانظر الفتوى رقم: 79895.
والله أعلم.