الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن العبرة بالحقائق والمضامين لا بالأسماء والعناوين، فما كان من هذه المصارف ملتزماً بأحكام الشريعة في معاملاته واستثماراته فهو المصرف الإسلامي اسماً ومضموناً، وما كان غير ذلك فليس له من ذلك إلا الاسم مع زيادة في الإثم بسبب التغرير بالمسلمين وخداعهم.
وأما الحكم على معاملة بأنها جائزة أو غير جائزة فهذا مرده إلى أهل العلم العدول، لقول الله تعالى: فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ {النحل:43}، وليس للعامة أن يقولوا في الأحكام الشرعية إلا ما قاله العلماء ولا أن يصدروا إلا عن رأيهم، فإن فائدة السؤال الذي أشارت إليه الآية الكريمة هي العمل بموجبه، وبخصوص المسألة التي ذكرتها السائلة فإنها مختلفة عن موضوع الفتوى التي استدلت بها عليها، فالفتوى في حكم القرض ومسألة الأخت السائلة في البيع وبينهما فرق في الأحكام والشروط، فلا يجوز للمقرض أن يشترط رد القرض بزيادة وتعتبر هذه الزيادة ربا، أما في البيع فللبائع أن يشتري بثمن ثم يبيع لمشتر آخر بالنقد أو بالأجل بثمن أكثر بشرط التراضي وأن يتفقا على الثمن ثم يمضيان البيع عليه، وراجعي في بيع المرابحة الفتوى ر قم: 20793.
والله أعلم.