الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه.
ولذلك، فإذا كانت هذه الفتاة دخلت في الإسلام عن قناعة حقيقية، وصدر منها ما صدر، وندمت عليه وتابت منه فلا مانع شرعاً من الزواج منها؛ لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، بل ربما يكون الزواج منها أفضل وأعظم أجراً إذا قصد به إعفاف النفس، وإعفاف هذه المسلمة الجديدة وتأليف قلبها على الإسلام، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من حمر النعم. رواه البخاري وغيره. ولا مفهوم لرجل هنا عن امرأة.
أما إذا كانت لم تتب التوبة الصادقة فإنه لا ينبغي لك الزواج منها، وشروط التوبة هي: الإقلاع عن الذنب أي تركه، والندم على فعله، وعقد العزم الجازم على عدم العودة إليه فيما بقي من العمر، وسبق بيان هذه الشروط بالتفصيل في الفتوى رقم: 6826، وللمزيد من الفائدة عن هذا الموضوع نرجو أن تطلع على هاتين الفتويين: 5779، 76040.
والله أعلم.