لا بأس بالزواج من مسلمة حديثا بغرض إعفافها

14-5-2007 | إسلام ويب

السؤال:
قد يكون سؤالي معقدا بعض الشيء ولكني آمل إن شاء الله أن تفتوني في هذه المسألة.. المسألة أني خاطب فتاة أمريكية حيث أعمل في الولايات المتحدة...أول ما جذبني إليها هو حبها لله وللإسلام وكانت تطلب مني دائما أن أحدثها عن الإسلام حتى أسلمت بعون الله تعالى من مدة حوالي سنتين.. وبعد أن أعجبني اعتناقها للإسلام وغيرتها عليه.. قررت خطبتها وقد فعلت ونحن مخطوبان لمدة تزيد عن الستة أشهر والحمد لله أنني اتقيت الله فيها ولم ألمسها إطلاقا.. المصيبة بدأت الأسبوع الماضي بأنها مارست الجنس عن طريق الفم بزميل يهودي لها.. فالمشكلة مركبة... أولا ممارسة الجنس بالفم... ثانيا أنه مع غير مسلم.. بحيث حتى أنها لا تستطيع الزواج به... هى لا تزال عذراء حيث إنها مارست الجنس بالفم فقط بعد أن أذلها الشيطان.. أنا حقا أحبها وقد ألتمس لها بعض العذر فيما فعلت لنشأتها على تقاليد غير مسلمة, فهل لها من توبة.. وما شروط هذه التوبة، وهل يحل لي الزواج بها أم تكون في حكم الزانية، علما بأنني حقا أحبها وهي كذلك تحبني وأخاف إن تركتها أن يجرفها هذا التيار بحيث تخسر دنياها وآخرتها, أعلم أن الموضوع معقد بعض الشيء.. فأسئلتي تتلخص في الآتي: ما هى شروط توبتها؟ علما بأنه جنس بالفم فقط مع شخص يهودي، وما حكم زواجي بها؟ وهل لي به من أجر أم عقاب؟ شكراً لكم، وبارك الله فيكم وأعانكم.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه.

ولذلك، فإذا كانت هذه الفتاة دخلت في الإسلام عن قناعة حقيقية، وصدر منها ما صدر، وندمت عليه وتابت منه فلا مانع شرعاً من الزواج منها؛ لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، بل ربما يكون الزواج منها أفضل وأعظم أجراً إذا قصد به إعفاف النفس، وإعفاف هذه المسلمة الجديدة وتأليف قلبها على الإسلام، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من حمر النعم. رواه البخاري وغيره. ولا مفهوم لرجل هنا عن امرأة.

أما إذا كانت لم تتب التوبة الصادقة فإنه لا ينبغي لك الزواج منها، وشروط التوبة هي: الإقلاع عن الذنب أي تركه، والندم على فعله، وعقد العزم الجازم على عدم العودة إليه فيما بقي من العمر، وسبق بيان هذه الشروط بالتفصيل في الفتوى رقم: 6826، وللمزيد من الفائدة عن هذا الموضوع نرجو أن تطلع على هاتين الفتويين: 5779، 76040.

والله أعلم.

www.islamweb.net