الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق أن بينا أنه لا يجوز الاقتراض بالربا إلا لضرورة ملجئة لا يمكن دفعها إلا بالاقتراض، ومعلوم أن الرغبة في شراء بيت للسكنى فيه بدلاً من السكنى بالإيجار ليست ضرورة ملجئة يستباح لأجلها الحرام، فعليك وعلى زوجك أن تتوبا إلى الله من ذلك. وراجعي فيما يتعلق بفتوى المجلس الأوروبي الفتوى رقم: 49918، وفيما يتعلق بالضرورة المبيحة للاقتراض بالربا الفتوى رقم: 6501.
أما بالنسبة للشقة التي تم شراؤها بالقرض الربوي، فإذا كان بيعها واستخدام ثمنها في تسديد ما بقي من القرض سيؤدي إلى إلغاء الفوائد الربوية المتبقية، وجب ذلك خروجاً من المعاملة الربوية، فقد قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ {البقرة:278}، أما إذا كانت هذه الفوائد باقية، سواء عجل تسديد القرض أم لا فلا يلزم بيعها، ولكما أن تفعلا فيها ما تشاءان من بيعها أو تأجيرها أو السكن فيها على حسب ما ترون من مصلحتكم، ولا يضر كون هذه الشقة قد اشتريت بقرض ربوي، لأن القرض بعد قبضه يصبح ملكاً للمقترض كسائر أمواله، ويصير ديناً في ذمته، وسواء في ذلك القرض الربوي وغيره، إلا أنه يأثم بالاقتراض من الربا، ويجب عليه التوبة منه. وراجعي في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 16659، 49952، 3691.
وبالنسبة لحكم البقاء في فرنسا ونحوها من البلاد فقد فصلنا الكلام في ذلك في الفتوى رقم: 51334.
والله أعلم.