الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيجوز طلب دفع المصاريف الدراسية لأنها أجرة على عمل مباح، وأما طلب دفع التأمين ففيه تفصيل، فإن كان هذا التأمين تأميناً تعاونياً قائماً على التكافل ولا يقصد منه الربح المادي، فيجوز طلبه إذا كان قد اشترط في العقد مع أولياء الأمور وإلا لم يجز أخذه منهم إلا برضاهم.
وإن كان تأميناً تجارياً فلا يجوز طلب دفعه سواء تقدم به شرط أم لا، لأن التأمين التجاري محرم لقيامه على الغرر والمقامرة، ولمعرفة حقيقة كل من التأمين التجاري والتأمين التعاوني والفرق بينهما راجع في ذلك الفتوى رقم: 472، والفتوى رقم: 25194.
والله أعلم.