الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا مانع من الشرب من ماء البئر المذكورة ما دام ماؤها لم يتغير؛ ولكن يستحب النزح منها قبل الشرب والاستعمال في العبادة.
قال العلامة خليل المالكي في المختصر ممزوجا بشرح الدردير: وَإِذَا مَاتَ حَيَوَانٌ بَرِّيٌّ ذُو نَفْسٍ: أَيْ دَمٍ، سَائِلَةٍ: أَيْ جَارِيَةٍ بِمَاءٍ رَاكِدٍ غَيْرِ مُسْتَبْحَرٍ جِدًّا وَلَوْ كَانَ لَهُ مَادَّةٌ كَبِئْرٍ وَلَمْ يَتَغَيَّرْ الْمَاءُ؛ نُدِبَ نَزْحٌ مِنْهُ لِتَزُولَ الرُّطُوبَاتُ الَّتِي خَرَجَتْ مِنْ فِيهِ عِنْدَ فَتْحِهِ وَقْتَ خُرُوجِ رُوحِهِ، وَيَكُونَ النَّزْحُ بِقَدْرِهِمَا: أَيْ بِقَدْرِ الْحَيَوَانِ وَالْمَاءِ مِنْ قِلَّةِ الْمَاءِ وَكَثْرَتِهِ وَصِغَرِ الْحَيَوَانِ وَكِبَرِهِ.
والله أعلم.