الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الجواب على هذا السؤال يتضمن النقاط التالية:
الأولى: أن الموظف يجب عليه أن يلتزم بعقد العمل المبرم بينه وبين صاحب العمل، لقول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ {المائدة:1}، وهذا واجب عليه، وعلى كل حال سواء أكان صاحب العمل مسلماً أو كان غير مسلم، فاسقاً كان أو صالحاً، بخيلاً كان أو كريماً.
الثانية: الموظف والعامل لا يؤاخذ بما تلف تحت يده من أموال مستأجرة إذا لم يك مفرطاً أو معتدياً، وعليه فإذا كسر العامل في المطعم كأساً أو شيئاً بدون تفريط منه في حفظه فإنه لا يضمن قيمته، وتضمينه في هذه الحالة يعد ظلماً.
الثالثة: يجب على صاحب العمل أن يفي بعقد العمل وأن يسلم أجرة العامل كاملة غير منقوصة ما دام العامل ملتزماً بأداء عمله حسب العقد.
الرابعة: إذا جحد صاحب العمل حق العامل فلم يوف له أجرته المستحقة ولم يستطع العامل أخذ حقه بطريقة علنية فله أن يأخذ ذلك بدون علم صاحب العمل شريطة أن لا يتعدى قدر حقه، وحق العامل هنا هو الأجرة المتفق عليها فقط.
وعليه؛ فما أخذته السائلة من أدوات وما أكلته من وجبات زيادة على حقها الذي ظلمتها به صاحبة المطعم فيجب رد ذلك إليها، لأن هذا حق يمكن رده إلى صاحبه فلا مناص من ذلك، وإذا كانت السائلة لا تعرف كم أخذت بالضبط فإنها هنا تعمل بغالب الظن وبه تبرأ ذمتها، ونرجو أن تراجع السائلة في حكم عمل المرأة المسلمة وضوابطه الفتوى رقم: 25983.
والله أعلم.