الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان هذا المدير قد ضمن لك أخذ حقوقك من الكفيل وفق ما وقع عليه الاتفاق بينك وبينه، وبناء على هذا الضمان قبلت الاستمرار في العمل فهو ضامن شرعا لحقوقك، سواء في ذلك أأنكر الكفيل أم أقر، كما دل عليه قوله تعالى: قَالُوا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ {يوسف:72}، قال ابن عباس: الزعيم:الكفيل. ووجه الدلالة من الآية أن منادي يوسف ضمن لمن يأتي بصواع الملك أن يعطى حمل بعير، وهذا وإن كان شرعا لمن قبلنا فهو شرع لنا أيضا، لأن شرعنا أقره ولم ينسخه، وإلى هذا ذهب أكثر العلماء، قال في التاج والإكليل في شرح مختصر خليل: قال مالك: من قال لرجل: بايع فلانا أو داينه فما بايعته به من شيء أو داينته به فأنا ضامن لزمه ذلك.
وقال ابن قدامة في المقنع: فلو قال: ضمنت لك ما على فلان أو ما تداينه به صح، أي صح الضمان ولزم الضامن.
ونصت مجلة الأحكام على هذا: "فجاء في المادة 1094: لو ضمن ما يلزم التاجر أو ما يبقى عليه للتجار أو ما يقبض من الأعيان المضمونة، صح الضمان.
والله أعلم.