الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيجب عليك أن تقطع علاقتك المحرمة بتلك المرأة، وما ذكرته لا يقره الشرع ولا يرضاه، فإما أن تختار حكم الله ورسوله، أو تختار غواية الشيطان وما أشارت به تلك المرأة مما يغضب الرحمن، وليس للمؤمن خيرة بعد حكم الله ورسوله، كما قال الله تعالى: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا {الأحزاب:36}، فاتق الله سبحانه ودع عنك تلك الفتاة ما لم ترض بالحلال، والزواج منها إن كانت ممن يبيح الشارع الزواج منه مسلمة أو كتابية، وأما إن كانت لا دينية أو من ملة غير اليهودية والنصرانية فلا يحل نكاحها ولو قبلته، وانظر شروط جواز نكاح الكتابية في الفتوى رقم: 33896، والفتوى رقم: 323.
ولا علاقة لملك اليمين بما ذكرته؛ وإنما هي علاقة محرمة آثمة، فاتق الله تعالى ولا تعصه وابحث عن امرأة عفيفة تقبل التعدد وترضى به أو ائت بزوجتك إليك أو اذهب إليها واسلك سبل الحلال وإياك أن تعصي الله سبحانه وتتعدى حدوده، فإنه يقول: وَمَن يَعْصِ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ {النساء:14}، وللفائدة في الموضوع انظر الفتوى رقم: 26237، والفتوى رقم: 6186.
والله أعلم.