الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما قالته هذه المسلمة عن أختها المسلمة محرم لا يجوز ولو كانت صادقة فيما ذكرت، إذ الواجب على المسلم أن يستر أخاه المسلم، ولأن ذكر هذا لا يترتب عليه مصلحة بل مفسدته متحققة، وأما إذا كانت كاذبة فالأمر أشد حرمة، وهذا اللفظ ليس قذفاً لأن القذف هو الرمي بالزنا، إما باللفظ الصريح، أو الكنائي، قال الشيخ زكريا الأنصاري في أسنى المطالب: والكناية مثل.... فلانة تحب الخلوة ولا ترد يد لامس. لاحتمال كل منها القذف وغيره. انتهى.
وقال العلامة البهوتي الحنبلي في كشاف القناع: (وكل ما لا يجب الحد بفعله لا يجب على القاذف به كوطء البهيمة والمباشرة دون الفرج والوطء بالشبهة وقذف المرأة بالمساحقة أو) قذفها (بالوطء مكرهة و) ك (القذف باللمس والنظر) لأن ذلك ليس رمياً بالزنا. انتهى.
ولكن من حق من اتهمت بأنها تتعرى أمام الأجانب أن تطالب من رمتها بذلك بالإثبات، فإن أثبتت وإلا استحقت التعزير، والتعزير عقوبة يقدرها الحاكم لا تبلغ حد القذف.
والله أعلم.