الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان المقصود خلع الحجاب أمام الخاطب فلا بأس فإن للخاطب حقاً في أن يرى من مخطوبته ما يدعوه إلى نكاحها، وسبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 5814.
أما إذا كان المقصود خلع الحجاب بشكل دائم، وفي حضرة الرجال الأجانب فهذا لا يجوز، وتراجع فيه الفتوى رقم: 76061.
ولك أن تنكر هذا المنكر، وتعمل على تغييره بحسب استطاعتك، ففي صحيح مسلم: من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فإذا لم يكن بإمكانك تغيير هذا المنكر وهو خلع أختك للحجاب أمام من لا يجوز له النظر إليها إلا تركك للمنزل وقت مزاولة ذلك المنكر فلتفعل، لكن أعود وأكرر مرة أخرى إلى أن الخاطب يجوز له النظر من مخطوبته إلى ما يدعوه لنكاحها مع اختلاف أهل العلم في تحديده، فإذا كان الذي سيحصل في منزلكم عند مجيء الخاطب هو خلع أختك للحجاب في المكان الذي لا يراها فيه غير الخاطب أو النساء أو محارمها من الرجال فهذا ليس بمنكر حتى تحاول تغييره بمفارقة المنزل أو غير ذلك.
والله أعلم.