من وقف بعرفة قبل طلوع فجر يوم النحر فحجه صحيح
11-2-2001 | إسلام ويب
السؤال:
ما حكم من وقف بعرفه قبل طلوع فجر يوم النحر ثم أفاض إلي الطواف والسعي ورمي جمرة العقبة ولم يقف بعرفه نهاراَ وترك المبيت بمزدلفه عمدا أفتونا مأجورين؟
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أما بعد:
فالوقوف بعرفة هو ركن الحج الأعظم، فمن فاته الوقوف بعرفة فلا حج له؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (الحج عرفة).[ رواه أبو داود والترمذي وصححه السيوطي والألباني]، ويكون زمن الوقوف من حين زوال الشمس يوم عرفة إلى طلوع الفجر يوم النحر، ويبتدئ وقت الوقوف عند الحنابلة من طلوع فجر يوم عرفة إلى طلوع فجر يوم النحر. ومن وقف نهارا ودفع منها قبل الغروب فحجه صحيح وعليه دم، لتركه واجباً، سواء كان ذلك بسبب جهل أو إكراه أو غيره، وأما إن وقف بالليل ولم يقف بالنهار وأفاض منها قبل طلوع فجر يوم النحر فوقوفه صحيح عند الأئمة الأربعة ولا شيء عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم: "من شهد صلاتنا هذه، ووقف معنا حتى ندفع، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه، وقضى تفثه". [رواه الترمذي وقال حسن صحيح] . والوقوف بمزدلفة واجب عند الأئمة الأربعة، من تركه فعليه دم لتركه له، سواء تركه متعمدا أو جاهلا أو ناسيا.
والله أعلم.