الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كنتم مساكين -وهم الذين يجدون ما لا يكفيهم كمن كانت كفايته عشرة دراهم ولا يجد إلا خمسة أو سبعة- فلا حرج في أخذ هذه الصدقات؛ لأن الصدقة كما تصرف للفقراء فإنها تصرف أيضاً للمساكين، كما قال الله تعالى: وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلاَ تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا {الإسراء:26}، وقال تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ... {التوبة:60}، وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة. رواه الترمذي وغيره، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 60559.
والله أعلم.