الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمصلى إذا كان به نعاس خفيف لا يؤثر على قراءته فلا يشرع له قطع صلاته، كما يفهم من الحديث الذي ذكرت، وقال الحافظ ابن حجر في الفتح: وحمله المهلب على ظاهره فقال: إنما أمره بقطع الصلاة لغلبة النوم عليه فدل على أنه إذا كان النعاس أقل من ذلك عفى عنه، قال: وقد أجمعوا على أن النوم القليل لا ينقض الوضوء. انتهى.
لكن إذا اشتد النعاس على المصلى صلاة فريضة أو نافلة فإنه يقطعها، ومثلها كل طاعة قولية أو فعلية فريضة أو نافلة؛ لأن المسلم ينبغي أن يقبل على الطاعة بخشوع وفراغ قلب، وراجع تفاصيل المسألة في الفتوى رقم: 57270، والفتوى رقم: 65557.
والانصراف من الصلاة يعني التسليم منها، قال الحافظ في الفتح أيضاً: فلينصرف والمراد به التسليم من الصلاة. انتهى. وعدم أمره صلى الله عليه وسلم لابن عباس بالنوم عند نعاسه أثناء الصلاة راجع إلى أنه جاء ليتعلم منه صلى الله عليه وسلم ففعل معه ذلك ليكون أثبت له، قال العينى في عمدة القارى: "فلينصرف" والمراد به الخروج من الصلاة بالتسليم. فإن قلت فقد جاء في حديث ابن عباس في نومه في بيت ميمونة رضي الله عنها "فجعلت إذا غفيت يأخذ بشحمتي أذني" ولم يأمره بالنوم. قلت لأنه جاء تلك الليلة ليتعلم منه ففعل ذلك ليكون أثبت له. انتهى.
والله أعلم.