الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن المرأة بعد عقد الزواج الشرعي المستوفي للشروط تعتبر زوجة للرجل تجب عليها طاعته في المعروف، فإذا منعها من الخروج من البيت وجبت عليها طاعته، وإذا منعها السياقة للسيارات وجبت عليها طاعته والأحسن للزوجين أن يتفاهما ويتعاشرا بالمعروف، وألا يمنع الرجل المرأة مما لا يخاف عليها أن تقع في المحرم بسببه.
فإن تعلم قيادة السيارة جائز للمرأة مع الالتزام بالضوابط الشرعية مثل التستر عن الأجانب والبعد عن مسهم والخلوة بهم، وقد ذكر كثير من أهل العلم أن انفراد المرأة مع الرجل في السيارة يعد من الخلوة المحرمة شرعاً، فلا تجوز إلا لضرورة، وراجعي في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 2183، 44540، 51207.
والله أعلم.