الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد فصلنا القول في حكم عمل المرأة في المكان المختلط وبينا حال الضرورة من غيرها في الفتوى رقم: 93897، والفتوى رقم: 19233.
فإذا علمت الأخت السائلة من حالها أنها لو توقفت عن العمل تعرضت للهلاك لقلة النفقة أو تعرضت لضيق ومشقة غير محتملة فهذه ضرورة يباح لها فيها العمل في المكان المختلط مع مراعاة الضوابط الشرعية المبينة في الفتوى المشار إليها، وانظري للفائدة في ذلك الفتوى رقم: 20352 حول اعتراض الوالدين على النقاب.
وأخيراً ننبه إلى أنه لا يشترط في الحجاب الشرعي أن يكون أسود اللون، كما هو مبين في الفتوى رقم: 34517.
والله أعلم.