الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كانت هذه الخلوة التي حصلت بينكما خلوة صحيحة - وقد سبق في الفتوى رقم: 41127 تحديد الخلوة الصحيحة واختلاف أهل العلم فيه - فيكون ما فعلت صحيحا، قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: وجملة ذلك أن الرجل إذا خلا بامرأته بعد العقد الصحيح، استقر عليه مهرها ووجبت عليها العدة وإن لم يطأ، روي ذلك عن الخلفاء الراشدين وزيد وابن عمر، وبه قال علي بن الحسين وعروة وعطاء والزهري والأوزاعي وإسحاق وأصحاب الرأي، وهو قديم قولي الشافعي. انتهى.
وجاء في الإنصاف للمرداوي: قال في المستوعب: الخلوة تقوم مقام الدخول في أربعة أشياء: تكميل الصداق، ووجوب العدة، وملك الرجعة إذا طلقها دون الثلاث...
وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: ذهب جمهور الفقهاء إلى أن مما يتأكد به المهر الخلوة الصحيحة التي استوفت شرائطها، فلو خلا الزوج بزوجته خلوة صحيحة ثم طلقها قبل الدخول بها في نكاح فيه تسمية للمهر يجب عليه المسمى، وإن لم يكن في النكاح تسمية يجب عليه كمال مهر المثل لقوله تعالى: وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلاَ تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَاناً وَإِثْماً مُّبِيناً* وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا. وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كشف خمار امرأته ونظر إليها وجب الصداق، دخل بها أو لم يدخل. وهذا نص في الباب. انتهى.
والله أعلم.