الطلاق قبل الدخول إذا وقع بعد خلوة صحيحة

26-5-2007 | إسلام ويب

السؤال:
عقدت على فتاة قريبة لي وقبل موعد الدخول حدثت بيننا خلوة (حدث فيها إغلاق لباب الغرفة التي كنا نجلس فيها وحدثت ملامسة وتقبيل) ثم قبل موعد الدخول حدث خلاف دفعني إلى إلقاء يمين الطلاق عليها ولم أكن أعلم فى ذلك الوقت أن المطلقة غير المدخول بها لا بد لها من عقد ومهر جديدين لإرجاعها لزوجها ثم سألت أحد المشايخ فأخبرني أنه ما دام وقع بينكما خلوة أمنتما فيها وحدث تقبيل وملامسة فيه تأخذ حكم المدخول بها، ثم بعد ذلك قلت لها رددتكِ إلي واحتسبتها طلقة ودخلت بها دون عقد ومهر جديدين لأني أعتبرها بما حدث بيننا من خلوة كالمدخول بها، واستمرت حياتنا الزوجية حتى هذه اللحظة ولكني من وقت لآخر يساورني القلق فيما فعلت هل هو صحيح أم لا، فأرجو الإفادة صراحة دون إحالتي إلى فتوى سابقة حتى تستريح نفسي من هذا القلق الرهيب؟ وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كانت هذه الخلوة التي حصلت بينكما خلوة صحيحة - وقد سبق في الفتوى رقم: 41127 تحديد الخلوة الصحيحة واختلاف أهل العلم فيه - فيكون ما فعلت صحيحا، قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: وجملة ذلك أن الرجل إذا خلا بامرأته بعد العقد الصحيح، استقر عليه مهرها ووجبت عليها العدة وإن لم يطأ، روي ذلك عن الخلفاء الراشدين وزيد وابن عمر، وبه قال علي بن الحسين وعروة وعطاء والزهري والأوزاعي وإسحاق وأصحاب الرأي، وهو قديم قولي الشافعي. انتهى.

وجاء في الإنصاف للمرداوي: قال في المستوعب: الخلوة تقوم مقام الدخول في أربعة أشياء: تكميل الصداق، ووجوب العدة، وملك الرجعة إذا طلقها دون الثلاث...

وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: ذهب جمهور الفقهاء إلى أن مما يتأكد به المهر الخلوة الصحيحة التي استوفت شرائطها، فلو خلا الزوج بزوجته خلوة صحيحة ثم طلقها قبل الدخول بها في نكاح فيه تسمية للمهر يجب عليه المسمى، وإن لم يكن في النكاح تسمية يجب عليه كمال مهر المثل لقوله تعالى: وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلاَ تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَاناً وَإِثْماً مُّبِيناً* وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا. وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كشف خمار امرأته ونظر إليها وجب الصداق، دخل بها أو لم يدخل. وهذا نص في الباب. انتهى.

والله أعلم.

www.islamweb.net